ثبت بالدليل.
وقد يستدلّ على ذلك بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في رجل نسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد ، قال : «يقوم فيفتتح وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد» (١).
وفي دلالتها نظر لا يخفى على من تأمّل صدر الخبر.
وحدّه الانتصاب ، ويظهر من بعض الأخبار أنّه نصب فقار الظهر ، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» (٢).
وروى الصدوق عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وقم منتصباً ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (٣) وفي معناهما موثّقة أبي بصير في القيام بعد الركوع (٤).
ولكن في صحيحة حمّاد الّتي علّمه الصادق عليهالسلام فيها آداب الصلاة إشعار باستحباب الانتصاب ، فإنّ الظاهر أنّ ما استدركه حمّاد مما فعله الصادق عليهالسلام ولم يفعله هو كان من المستحبات (٥).
ولا يخلّ به الإطراق وإن كان تركه أولى ، لمرسلة حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : فصلّ لربك وانحر ، قال : «النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره» (٦) الحديث وفي معناها رواية في الخصال (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠٤ أبواب القيام ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصّلاة ب ١ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ٣.
(٧) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٨٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦.