الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» (١) وهي محمولة على صورة التفرّق ، لعدم المقاومة.
وربما يقال : إنّ المراد من الأخبار كلّها هي الجماعة في المسجد بمعونة فهم الأصحاب ، وأنّها محمولة على (الأمر بالتقية) (٢) سيّما بملاحظة رواية أبي عليّ مستدلا برواية عمّار.
وفيه : أنّ كلام العامة في ذلك مختلف ، ولم يظهر منهم عدم الجواز. نعم أبو حنيفة وبعضهم الأخر يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد ، وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة.
وأما رواية أبي عليّ فغاية ما يسلّم منها أيضاً هو الإشعار بالإرشاد على الاختفاء والانزواء خوفاً من الضرر ، وهو لا يوجب اطّراد الحكم ، وأين هذا من كون الحكم كذلك تقيّة بمعنى كونها موافقة للعامّة ، ولو سلّم فلا يعارض بها ظواهر الأخبار الكثيرة المعمول بها والشهرة بين الأصحاب ، هذا.
ولكن لا يحصل من مجموع ما ذكر إلّا الرخصة لا العزيمة ، والأظهر كما يظهر من أكثر الأخبار وكلام بعض الأصحاب أنّ ذلك لمريد الجماعة (بذلك) (٣) الأذان ، وينقدح منه اعتبار وحدة الصلاة أيضاً.
الثالث : المشهور أنّ فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربعاً ، ثمّ الشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ التكبير ، ثمّ التهليل ، كلّ واحد مرّتان.
والإقامة سبعة عشر : بنقص تكبيرتين من الأوّل ، وتهليل من الأخر ، وزيادة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٥.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ص» : التقيّة.
(٣) في «م» : بدون.