وأما رواية مرازم عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال : «صلّها آخر الليل» قال ، فقلت : إنّي لا أستنبه ، فقال : «تستنبه مرّة فتصلّيها ، وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت» (١) فمع سلامتها غير واضحة الدلالة ، فإن مقام السؤال والجواب طلب الرخصة للتقديم ، فإنّ من لا يستنبه آخر اللّيل كيف يستنبه نصفه أو إناءه!؟
ويمكن أن تكون فتواهم بذلك في مقابل فعلها أجمع في منتصف الليل ، وذلك لا ينافي أفضليّة توزيعها على إناء اللّيل ، وتوسيط نومتين ، والإيتار بين الفجرين ؛ كما ورد في الأخبار المعتبرة من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله (٢) ؛ وأفتى على طبقها ابن الجنيد (٣).
فلا يبعد القول بأفضليّة ذلك لهذه الروايات ، ولما ورد في الصحيح وغيره : «إنّ الساعة التي لا يدعو فيها العبد ربه إلّا استجيب له في اللّيل وهو ما بين نصف اللّيل إلى الثلث الباقي» (٤).
والمشهور جواز تقديمها على النصف للمعذور ، كالمسافر والخائف من غلبة النوم وغيرهما ، للصحاح المستفيضة (٥) ، خلافاً لما نقل عن زرارة (٦) وابن إدريس والعلامة في المختلف (٧) ، بل ويستفاد من الصحيح (٨) وغيره (٩) الجواز مطلقاً ، وأنّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٥ ح ١٣٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٦.
(٢) الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣.
(٣) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٣٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٤ ، أمالي الطوسي ١ : ١٤٨ ، الوسائل ٤ : ١١١٨ أبواب الدعاء ب ٢٦ ح ٣.
(٥) الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ٤٤.
(٦) التهذيب ٢ : ١١٩ ح ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٧.
(٧) السرائر ١ : ٣٠٧ ، المختلف ٢ : ٥٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٤ ، وج ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.