الفور ، ومن جهة توقّف براءة الذمّة على البدار ، والأحوط تقديمه على الحاضرة حينئذٍ مع توسعة وقتها.
العاشر : المشهور تحريم النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب لعموم الروايات المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليهالسلام قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» (١) الحديث.
وصحيحته الأُخرى المرويّة في التهذيب ، وفي آخرها : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة» (٢).
ورواية محمّد بن مسلم (٣) ، ورواية أديم بن الحرّ عن الصادق عليهالسلام : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال ، وقال : «إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها» (٤) إلى غير ذلك من الروايات ، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.
والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخّرين (٥) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.
ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أُخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من
__________________
(١) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، وص ٢٦٦ : ١٠٥٩ ، وانظر الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦ ، والوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ ح ٦٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.
(٥) كالشهيد في الدروس ١ : ١٤٢.