وأما إذا دخل في الثانية ، وتذكّر ولمّا يكمل ففيه إشكال ، ولعلّ البطلان أقوى ، التفاتاً إلى عدم مدخليّة النيّة في الرفع ، فتأمّل.
ولو زاده سهواً ، فتبطل الصلاة أيضاً ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً (١).
ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة مانع عن تحصيل البراءة ، حسنة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» (٢).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من زادَ في صلاته فعليه الإعادة» (٣).
وصحيحة منصور عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : «لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (٤) يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن رجل شكّ فلم يدرِ أسجد ثنتين أم واحدة ؛ فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : «لا والله ، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة» وقال : «لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (٥).
وأما لو شكّ في الركوع وهو قائم فيأتي به وبما بعده ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة ، والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قلت :
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ ، وفي الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ١ إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.