قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو؟ فقال : «إنّما كان يؤذّن للنبيّ صلىاللهعليهوآله في الأرض ، ولم يكن يومئذٍ منارة» (١).
وقد يستدلّ على الاستحباب بقول عليّ عليهالسلام حيث مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها : «لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» (٢) ، وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثاً ، وفيه تأمّل.
وأن يكون المؤذّن حسن الصوت لإقبال القلوب إليه.
وأن يكون مبصراً وإن جاز من الأعمى إذا كان له مسدّد وبصيراً بالأوقات ليأمن الغلط.
قال في المدارك : ولو أذّن الجاهل في الوقت جاز وأُعتدّ به إجماعاً (٣) ، فإن أراد مع تسديد الغير إيّاه فهو حسن ، وأما لو وقع موافقاً للوقت رجماً بالغيب ففيه إشكال واضح ، إلّا أن يثبت الإجماع ، ولا أفهم دعواه في هذه الصورة من كلامه صريحاً.
وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجراً؟ الأظهر لا ، لمنافاته للإخلاص ، فيبطل من جهة النيّة ، ولأنّه منهيّ عنه في رواية السكوني وغيرها (٤) المعتضدة بعمل الأصحاب حيث حرّموه ، خلافاً للسيّد فكرهه (٥) ، وتبعه بعض المتأخّرين (٦) استضعافاً للرواية.
وأما قول بعضهم : إنّه ينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار ، فإن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.
(٣) المدارك ٣ : ٢٧١.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٦ أبواب الأذان ب ٣٨ ح ١.
(٥) نقله في المعتبر ٢ : ١٣٤ ، والذكرى : ١٧٣.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٧٣ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٦١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٧٦.