ولا يقتدى به» (١).
والأظهر عندي اشتراط الذكورة أيضاً إذا أذّن للرجال ، فلا يعتدّ بأذان النساء إلّا للنساء.
وقد مرّ الكلام في المحارم ، وأنّ الأظهر عندي عدم الاكتفاء ؛ لعدم انصرافه من الأدلّة.
ويستحبّ أن يكون عدلاً ، لما رواه الصدوق مرسلاً ، عن عليّ عليهالسلام ، قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم» (٢).
ولقولهم عليهمالسلام : «المؤذّن مؤتمن والمؤذنون أُمناء» (٣).
ولأن يعتمد عليه ذوو الأعذار.
وقول ابن الجنيد بمنع الاعتداد بأذان الفاسق لفقد الأمانة (٤) ضعيف تدفعه الإطلاقات ، وهذه الألفاظ محمولة على الاستحباب.
وأن يكون صيّتاً ، لعموم النفع ، فيكون أدلّ على الخير.
وأما الاستدلال على ذلك بقوله عليهالسلام لبلال : «اعلُ فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان» (٥) فهو غير واضح كما لا يخفى ، بل رفع الصوت هو مستحبّ آخر.
وكذلك القيام على المرتفع لهذا الخبر.
وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه ، وفي رواية عليّ بن جعفر ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٦ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان ب ٣.
(٤) نقله في المختلف ٢ : ١٢٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٦ ، المحاسن : ٤٨ ح ٦٧ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٧.