ويشير إلى ما ذكرنا ما نقلناه من حجّة المانعين ، وحجّتهم لا تنافي ثبوت الأذان بالمعنى الأخر.
فلنذكر من تلك الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل ، فقال : «إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (١). ويقرب منها صحيحته الأُخرى (٢).
وأما صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان قبل الفجر ، فقال : «إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس» (٣) فلم أقف على عامل بها.
وقال العلامة في المنتهي : الشرط في الرواية حسن ، لأنّ القصد به الإعلام للإجماع ، والجماعة لا تحتاج إلى الإعلام للتأهّب ، بخلاف المنفرد (٤).
والظاهر أنّ مراده أنّ الجماعة الذين يريدون الصلاة به إذا كانوا مجتمعين فلا حاجة إلى الإعلام ، وأمّا إذا كانوا متفرّقين أو كان الإمام وحده منتظراً لهم فليؤذّن.
ثمّ إنّه يجوز تعددهما واتّحادهما ، بل التعدّد أولى كما فعله صلىاللهعليهوآله (٥).
وليتميّز الصوتان ، لتكثر الفائدة.
وكذلك المناسب أن يحدّد لذلك وقت ليكون مفيداً. وتحديده بسدس الليل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٦ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٦ أبواب الأذان ب ٨ ح ٦ بتفاوت في اسم الراوي.
(٤) المنتهي ١ : ٢٦٢.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨.