صريح فقه الرضا (١).
واحتجّوا بالأصل ، وبجواز الصلاة فيها إذا كانت نجسة ، وبما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والقلنسوة والخف والزنار تكون في السراويل ، ويصلّى فيه» (٢).
والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مثل هذه الأدلّة.
والثاني قياس محض ، مع أنّه مع الفارق ، للفرق بين المانع الذاتي والعرضي ، ولذلك لا نقول بجوازها من الميتة أيضاً وكذلك مما لا يؤكل لحمه كما مرّ.
والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال (٣). وما ذكره ابن الغضائري من قبول روايته إذا روى عن ابن أبي عمير عن نوادره والحسن بن محبوب عن كتاب المشيخة (٤) معارض بعدم قبول العلّامة له مطلقاً (٥) ، مع أنّه لم يعلم أنّ ما رواه عن ابن عمير هنا رواه عن نوادره.
والقول بانجبار ضعفها بالشهرة مدفوع بأنّ الشهرة الّتي يحصل بها جبر الضعف غير معلومة فيما نحن فيه ، فلاحظ نقلة الأقوال مثل العلامة في المختلف والمحقّق في المعتبر وابن فهد في المهذّب وغيرهم (٦) ، فإنّهم إنّما نسبوا القول إلى الشيخ وابن إدريس وأبي الصلاح ، والمحقّق نسبه إلى الشيخ فقط ، وتردّد هو ، ثمّ رجّح الكراهة في كتبه الثلاثة (٧).
مع أنّ الشيخ في الاستبصار عقد الباب هكذا «باب كراهة الصلاة في الإبريسم
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٥٧ ، ٣٠٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٢.
(٣) ضعّفه الشيخ في الفهرست : ٣٦ / ٩٧.
(٤) نقله العلامة في الخلاصة : ٢٠٢.
(٥) رجال العلامة : ٢٠٢.
(٦) المختلف ١ : ٧٩ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، المهذّب البارع ١ : ٣٢٤ ، وكصاحب الرياض ٣ : ١٨٢.
(٧) الشرائع ١ : ٥٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، المعتبر ٢ : ٨٩.