وفخر المحقّقين (١) والشهيد في البيان (٢) والمحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب المدارك (٤) والمحقّق البهائي (٥) ، وجلّ من تأخّر عنه ، مثل العلامة المجلسي (٦) ، ووالده (٧) ، وصاحب الكفاية (٨) وغيرهم (٩).
وقال الصدوق : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم (١٠).
وذهب الشيخ إلى الكراهة (١١) ، وكذا أبو الصلاح (١٢) وابن إدريس (١٣) ، واختاره كثير من المتأخّرين (١٤).
لنا : استصحاب شغل الذمّة بالصلاة ، والعمومات الكثيرة المانعة عن الحرير (١٥) ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدّمتين (١٦) ، وهو مقتضى
__________________
(١) نقله عنه في المهذّب البارع ١ : ٣٢٥.
(٢) البيان : ١٢٠.
(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٨٣.
(٤) المدارك ٣ : ١٧٩.
(٥) الحبل المتين : ١٨٣.
(٦) البحار ٨٠ : ٢٤١.
(٧) روضة المتّقين ٢ : ١٦٤.
(٨) كفاية الأحكام : ١٦.
(٩) كسلّار في المراسم : ٦٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الرياض ٣ : ١٨٥.
(١٠) الفقيه ١ : ١٧٢ ذ. ح ٦١.
(١١) النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤.
(١٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(١٣) السرائر ١ : ٢٦٩.
(١٤) المعتبر ٢ : ٨٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، الذكرى : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٨.
(١٥) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ، ١٤.
(١٦) في ص ٣٢١.