المحض» ثم ذكر الأخبار الواردة في المنع عن الصلاة في الثوب الحرير المحض من جملتها صحيحة محمّد بن عبد الجبار (١) ، فظهر أنّ مراده بالكراهة الحرمة أو القدر المشترك ، فليست الكراهة صريحة في المصطلح.
لا يقال : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة (٢) عامّة في الجواز ، خرج الساتر وملابس النساء بالدليل وبقي الباقي. فإنّه تخصيص لا يرضى به أهل التحقيق كما لا يخفى على المطّلع بالأُصول.
لا يقال : إنّ صحيحة محمّد بن عبد الجبار (٣) أيضاً عامّة ولا بدّ من تخصيصها بغير النساء ، لأنّ السؤال عن القلنسوة وهي من ملابس الرجال ، مع أنّ الغالب من الرواة أنّهم يسألون عن حال الرجال ، لظهور حال النساء عندهم كما سنشير إلى ذلك.
مع أنّا لو عملنا على رواية الحلبي فلا بد أن نطرح تلك الصحاح أو نحملها على الكراهة ، وهو مطلقاً غير صحيح ، وإرادة الكراهة والحرمة معاً استعمال للفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وهو غير صحيح كما حقّقناه في الأُصول (٤) ، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى قرينة.
مع أنّ التأويل إنّما يصحّ مع التكافؤ والغلبة ، وقد عرفت الحال.
مع أنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل لا تخلو من شيء ، فإنّه قد يتأمّل في كون الديباج حريراً محضاً ، وإن كان الأظهر ذلك بالنسبة إلى ملاحظة بعض الأخبار.
__________________
(١) الإستبصار ١ : ٣٨٥.
(٢) في ص ٣٢٢ ، وهي في التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٥ ، والوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٠.
(٣) المتقدّمة في ص ٣٢١ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١٠ ، والوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.
(٤) القوانين : ٧٠.