هذا الإجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الاعم (١) ، فتأمّل. ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبّداً ، بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لأجل الوثوق ، على أنّه يمكن منع (٢) كون المخطىء في الإعتقاد فاسقاً.
أمّا بالنسبة إلى غير المقصّر فظاهر ، وسيجيء ما نشير إليه في الفائدة الثانية ، وفي أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن نوح (٣) ، وزياد (٤) بن عيسى ، وغيرهم.
وبالجملة : جميع العقائد التي من اُصول الدين ليست جليّة على جميع آحاد المكلّفين في جميع أوقاتهم ، كيف! وأمر الإمامة التي من رؤوسها كان مختلفاً بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة والأشخاص وأوقات عمرهم ، وهو ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار.
وأمّا المقصّر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرّزه عن الكذب والفسق بجوارحه مثل الحسن بن عليّ بن فضّال ونظائره فنمنع (٥) كونه من الأفراد المتبادرة له في الزمان الأوّل أيضاً (٦) ، سيما بعد ملاحظة نصّ الأصحاب
__________________
١ ـ فإن قلت : حمل العدالة على المعنى الأعم مع ظهورها في الأخص مما لا وجه له.
قلت : العدالة وإنْ كانت ظاهرة في المعنى الأخص إلاّ أنّه لابعد في الحمل على الأعم في كلام الشيخ ، لأنّه كثيراً ما يقول في حق شخص : « ثقة » وفي مقام آخر أو كتاب آخر يقول : « واقفي » ، وربما يتسرّى إلى غير كلام الشيخ رحمهمالله كما تشهد به رويّتهم في الجمع بين ثقة وواقفي مطلقاً. عن « ق » بختم « عليّ الرازي ».
٢ ـ منع ، لم ترد في « أ » و « ح ».
٣ ـ هو احمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح السيرافي من مشايخ النجاشي ، يأتي عن المنهج برقم [ ٢٩٦ ].
٤ ـ في « ب » و « ك » و « ن » بدل وزياد : وابن زياد.
٥ ـ في « ب » : نمنع ، وفي « ح » : فيمنع.
٦ ـ أيضاً ، لم ترد في « ب ». وفي « ب » و « ق » بعد أيضاً زيادة : للفظ الفاسق المذكور.