ظاهر .
وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (١) .
وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (٢) .
وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (٣) . . . إلى غير ذلك ، فلاحظ .
هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير . وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ما له دخل في المقام .
ومنها : كونه وكيلاً للأئمّة عليهمالسلام
وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام (٤) .
ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها
وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع (٥) من الأدلّة .
____________________
(١) استقصاء الاعتبار ١ : ٦٥ .
(٢) اُنظر الرعاية : ١٩٢ .
(٣) اُنظر معراج أهل الكمال : ١٢٦ .
(٤) سيأتي برقم ( ٢٦ ) من التعليقة .
(٥) في « ب » و « ك » : أو الاجماع .
![منهج المقال [ ج ١ ] منهج المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F131_manhaj-almaqal-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

