عيسى ، ثقة (١) ، انتهى.
وفي رواية صحيحة ـ في قنوت الجمعة ـ تصريح بأنّه : ابن عيسى (٢) ، فتدبّر.
مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ،
ق(٣).
ق (٤).
دي (٥).
وفي التهذيب : علي بن محمّد ، عن علي بن الرّيان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر عليهالسلام ـ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : « صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ، ولا تصلّ على ما كان بسيوره (٦) » ، انتهى.
وفي النهاية : الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّ في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها
__________________
١ ـ رجال الكشّي : ٣٦٦ / ٦٧٩.
٢ ـ انظر التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠.
٣ ـ رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٣.
٤ ـ رجال الشيخ : ١٥٨ / ٧٢.
٥ ـ رجال الشيخ : ٣٨٣ / ٧.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨.