عيسىٰ ، ثقة (١) ، انتهىٰ .
وفي رواية صحيحة ـ في قنوت الجمعة ـ تصريح بأنّه : ابن عيسىٰ (٢) ، فتدبّر .
[ ١١٦ ] إبراهيم بن عربي الأسدي :
مولاهم ، كوفي ، أسند عنه ، ق (٣) .
[ ١١٧ ] إبراهيم بن عطيّة الواسطي :
ق (٤) .
[ ١١٨ ] إبراهيم بن عقبة :
دي (٥) .
وفي التهذيب : علي بن محمّد ، عن علي بن الرّيان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر عليهالسلام ـ يسأله عن الصلاة علىٰ الخمرة المدنية فكتب : « صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ، ولا تصلّ علىٰ ما كان بسيوره (٦) » ، انتهىٰ .
وفي النهاية : الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها
____________________
(١) رجال الكشّي : ٣٦٦ / ٦٧٩ .
(٢) انظر التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ والاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠ .
(٣) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٣ .
(٤) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٧٢ .
(٥) رجال الشيخ : ٣٨٣ / ٧ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨ .
![منهج المقال [ ج ١ ] منهج المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F131_manhaj-almaqal-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

