قلت : اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعيّة والأمور التعبديّة ، وأمّا اعتبارهم إيّاها في الرواية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم (١) أنّها لأجل الوثوق ، وأنّ عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه ، مع أنّ ما استدلّوا به له الآية (٢) ، وقد عرفت ظهورها ، بل وكونها نصّاً في ذلك . سلّمنا ، لكن ظهورها في كون التبيّن في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبّد من أين ؟ ! سلّمنا ، لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق ، وسنذكر في عليّ بن الحسين السعدآبادي ما يؤكّد ذلك ، ولو سلّم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع ، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به ، وأمّا المجهول فلا .
ونُسب إلىٰ كثير من الأصحاب قبوله منه ، ويظهر من كثير من التراجم أيضاً ، على أنّ المستفاد حينئذٍ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة ، والواسطة بينهما موجودة قطعاً ، سيما على قولكم بأنّها الملكة ، وخصوصاً بعد اعتبار اجتناب منافيات المروّة ، وكذا بعد تخصيصها بالمكلّفين ، وكذا بالشيعة (٣) الاثني عشريّة ، لما ستعرف .
هذا حال الآية . على أنّه على هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم .
وأمّا الإجماع ، ففيه ـ بعدما عرفت ـ : إنّ الناقل الشيخ ، وهو صرّح بأنّه يكفي كون الراوي متحرّزاً عن الكذب ، إلى آخر ما ذكرناه عنه سابقاً (٤) وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة ، وسنذكر عن غيره أيضاً ما ينافي
____________________
(١) في « ق » : كلامهم .
(٢) أية النبأ ، الحجرات : ٦ .
(٣) في « ب » : بين الشيعة .
(٤) راجع صفحة : ٧٦ .
![منهج المقال [ ج ١ ] منهج المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F131_manhaj-almaqal-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

