[ ٨٦ ] إبراهيم بن سلام :
نيشابوري ، وكيل ، ضا (١) .
وفي صه : ابن سلامة ، نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك ، والأقوىٰ * عندي قبول روايته (٢) ، انتهىٰ (٣) .
____________________
(٢٦) قوله * في إبراهيم بن سلام عن صه : والأقوىٰ عندي قبول روايته .
لأنّهم عليهمالسلام لا يجعلون الفاسق وكيلاً ، لا يقال : لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم عليهمالسلام ، فلعلّه كان وكيلاً لبني اُميّة ؛ لأنّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهمالسلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم ، ب هـ (٤) .
أقول : ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلاً يؤيّده ما سيجيء في
____________________
(١) رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٣٧ .
(٢) الخلاصة : ٤٨ / ٥ .
(٣) أقول : كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلاً أنّه ثقة ؛ ولهذا ذكره في القسم الأوّل ، ولا يخلو من نظر علىٰ الإطلاق ، نعم لو كان وكيلاً فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة ، إلّا أنْ يقال : إنّ دفع الأموال منهم عليهمالسلام إلىٰ غير العدل لا وجه له ، إذ هو نوع من التبذير وفيه أنّه يجوز اشتمال الدفع علىٰ مصلحة هو أعلم بها . أمّا علىٰ قول الشيخ : بأنّ الفاسق سفيه ، فيحتمل أنْ يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليهالسلام ماله لهم . والحقّ أنّ الفسق غير متحقّق ، بل نفي العلم بالعدالة حاصل وهو أعلم ، وفي المقام كلام . الشيخ محمّد السبط .
(٤) ب هـ رمز للشيخ البهائي ، ولم نعثر علىٰ كلامه هذا .
![منهج المقال [ ج ١ ] منهج المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F131_manhaj-almaqal-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

