نيشابوري ، وكيل ، ضا(١).
وفي صه : ابن سلامة ، نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك ، والأقوى * عندي قبول روايته (٢) ، انتهى (٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٢٦) قوله * في إبراهيم بن سلام عن صه : والأقوى عندي قبول روايته.
لأنّهم عليهمالسلام لا يجعلون الفاسق وكيلاً ، لا يقال : لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم عليهمالسلام ، فلعلّه كان وكيلاً لبني اُميّة ؛ لأنّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهمالسلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم ، ب هـ (٤).
أقول : ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلاً يؤيّده ما سيجيء في
__________________
١ ـ رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٣٧.
٢ ـ الخلاصة : ٤٨ / ٥.
٣ ـ أقول : كأنّ العلاّمة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلاً أنّه ثقة ؛ ولهذا ذكره في القسم الأوّل ، ولا يخلو من نظر على الإطلاق ، نعم لو كان وكيلاً فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ دفع الأموال منهم عليهمالسلام إلى غير العدل لا وجه له ، إذ هو نوع من التبذير وفيه أنّه يجوز اشتمال الدفع على مصلحة هواعلم بها. أمّا على قول الشيخ : بأنّ الفاسق سفيه ، فيحتمل أنْ يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليهالسلام ماله لهم. والحقّ أنّ الفسق غير متحقّق ، بل نفي العلم بالعدالة حاصل وهواعلم ، وفي المقام كلام. الشيخ محمّد السبط.
٤ ـ ب هـ رمز للشيخ البهائي ، ولم نعثر على كلامه هذا.