..............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففيه : أنّ ذلك التعدّد مرجّح بالبديهة ، ولو سُلِّم عدم بلوغه الشهرة ولم يقصره أحد عليها ، وما انحصر الاعتبار فيها.
وقوله : مع أنّ في ابن نوح كلام.
فيه : أنّ مجرّد تحقّق كلام لا يضرّ ، وإلاّ لانسدّ أكثر طرق الاجتهاد.
وقوله : وأمّا المصير إلى الترجيح ... إلى آخره.
فيه : أنّه لا يكاد يسلم موضع من المواضع الّتي رجّح العمل بروايته من جرح ، والقول بأنّ البناء في الجميع على التوثيق وترجيح العمل بروايته ليس من ترجيح التعديل ، بل من أمر آخر ، لعلّه لا يرضى به العاقل المتتبّع المتأمّل ، بل ربما يذكر الجرح والتعديل ويتردّد ثمّ يقول : والأقوى عندي قبول روايته لقول فلان ـ يعني المعدّل ـ كما سيجيء في داود الرقّي (١) وغيره ، فلاحظ وتأمّل.
على أنّ الجارح إنْ كان جامعاً لشرائط الثبوت بقوله ومقبوليته ، فإذا جرح ثبت الجرح ، فما معنى ثبوت الجرح وترجّح العدالة مع عدم ترجيح التعديل عليه ، وكيف يجتمع؟! إلاّ أنْ يقال : جامع لشرائط الثبوت لا مطلقاً ، بل عند عدم المعارض ، لكن هذا هو قول الموجّه ، فلا معنى للاعتراض عليه والمبالغة في الوثوق بـ غض حتّى أنّه يرجّح على جش في مواضع على أنّه ترجيح للتعديل على الجرح ، وفي الحقيقة على أنّ هذا لا يلائم ما ذكرت من جواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، فتدبّر.
__________________
١ ـ انظر الخلاصة : ١٤٠ / ١.