........................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتأمّل.
نعم لو قيل : بأنّ الشرط هو العدالة بالمعنى الأعمّ ـ أعني أعمّ من أنْ يكون إماميّاً أو غيره ـ اتّجه ما ذكرت بعد ملاحظة ثبوت هذه العدالة من حكاية إجماع العصابة بالتقريب الّذي مرّ في الفائدة الثانية ، أو أنّ اشتراطهم من باب القاعدة على حسب ما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.
قال في المعراج : قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه ، لأنّه فطحي لا يُقْبَل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (١) ، انتهى.
أقول : إلى الآن ما وجدت توثيقه (٢) ، وحكاية إجماع العصابة ليس نفس التعديل ولا مستلزماً له (٣) كما مرّ في الفائدة الثانية ، وهو ٤ أيضاً معترف مصرّح به (٤) ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعمّ كما مرّ في
__________________
١ ـ معراج أهل الكمال : ٢٠ / ٥.
٢ ـ نقول : وثّقه العلاّمة في المختلف ٣ : ٣٠٧ في كفارة إفطار شهر رمضان ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٤ في مباحث ما يصحّ السجود عليه.
٣ ـ نقول : اعترض عليه تلميذه أبو علي الحائري في المنتهى بقوله : عجيب بعد ذكره آنفاً في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الّذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند مَن فسّرها بالمعنى المشهور أيضاً ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحاب رحمهمالله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعي الإجماع على العمل بروايته ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.
انظر منتهى المقال ١ : ١٤١ / ١٦ وتعليقة الوحيد البهبهاني على ما سيأتي في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني.
٤ ـ معراج أهل الكمال : ٢١ / ٥.