انتهى (١) والنقل بالمعنى.
وأقول : لا يخفى أنّ * كونه من الناووسيّة (٢) لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين رحمهمالله ، وعلى تقديره ، فإمّا أنْ يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعاً مع الثبوت ، أو لا (٣) فيجب نفي كونه ناووسيّاً لثبوت الإجماع بما هو أقوى ، ولهذا قال العلاّمة في صه : والأقرب عندي قبول روايته وإنْ كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله * في تلك الترجمة : أنّ كونه من الناووسيّة لم يثبت ... إلى آخره.
اعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ ابن داود نقل ناووسيّته عن أصحابنا (٤).
وفساد هذا الاعتراض ظاهر ، إذ لا يخفى على المتأمّل أنّ أصل هذه النسبة من علي بن الحسن وإنْ ذكره أصحابنا ، مع أنّ الاعتماد على ابن داود تأمّلاً لا يخفى على المطّلع بأحواله سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في الرجال وغيره. نعم يمكن أنْ يقال : إنْ اكتفيتم بالظنّ في الجرح والتعديل كما هو
__________________
ولعلّه اعتمد على المعلوميّة ، فتأمّل. الشيخ محمّد السبط.
انظر مشرق الشمسين : ٢٧٠ ( حجري ) ومنتقى الجمان ١ : ١٥ الفائدة الاُولى.
١ ـ الخلاصة : ٧٤ / ٣.
٢ ـ قال في لف [ مختلف الشيعة ٣ : ٣٠٧ ] في مسألة كفارة إفطار شهر رمضان : إنّ أبان وإنْ كان ناووسيّاً إلاّ أنّه كان ثقة. وقال الكـشّي : إنّه ممّن أجمـعت العصـابة على تصحيح ما يصحّ نقله عنه ، والإجماع عندنا حجّة قاطعة ، ونقله بخبر الواحد حجّة. ملاّ عبدالله التستري.
٣ ـ في « ط » : وإلاّ.
٤ ـ رجال ابن داود : ٣٠ / ٦.