المرأة إنسان ، هذا آخر كلامه (١).
وينزح لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة ، خمسون دلوا ، فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة ، فعشر دلاء بغير خلاف.
وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، نجس العين ، أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض أو الاستحاضة والنفاس ، إذا كان الدم كثيرا ، وحدّ أقل الكثير دم شاة ، خمسون دلوا ، وللقليل منه وحدّه ما نقص عن دم شاة ، فإنّه حدّ كثير القليل (٢) عشر دلاء بغير خلاف ، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنّه يذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء ، ولقليله خمس دلاء (٣) ، والأحوط الأول ، وعليه العمل.
وحدّ القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهمالسلام ، هذا ما لم يغيّر أحد أوصاف الماء ، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى ، فليعتبر ذلك فيه.
وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية ، المحكوم بطهارته قبل جنابته ، سبع دلاء ، وحدّ ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فأمّا إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها ، فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب والأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أنّ نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها ، والأول الأظهر ، لأنّ الأصل الطهارة ، ولو لا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل ، والمرتمس لا يطهر بارتماسه ، ولا يزول حكم نجاسته.
وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء ، فأمّا غير الدجاج الجلال فلا ينزح لذرقه
__________________
(١) التبيان : ج ٤ ، في تفسير الآية ٦٢ من سورة الأعراف
(٢) وفي المطبوع فإنه حد القليل. والظاهر أن الجملة زائدة.
(٣) المقنعة في باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧.