أخذه من منى ، ومن سائر الحرم ، كان أيضا جائزا ، سوى المسجد الحرام ، ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار ، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم ، ولا يجوز أن يرمي الجمار ، الا بالحصى ، فحسب.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : لا يجوز الرمي ، إلا بالحجر ، وما كان من جنسه ، من البرام ، والجوهر ، وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر ، والآجر ، والكحل ، والزرنيخ ، والملح ، وغير ذلك ، من الذهب ، والفضة (١) إلى هاهنا آخر كلامه.
وما ذكرناه ، هو الصحيح ، لأنّه لا خلاف في إجزائه ، وبراءة الذمة معه ، وما عدا الحصى ، فيه الخلاف ، وروي عنه عليهالسلام ، أنّه قال غداة جمع ، التقط حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعهن في يده ، قال : بأمثال هؤلاء ، فارموا ، بأمثال هؤلاء فارموا ، ومثل الحصى حصى (٢). وروي أنّه قال عليهالسلام ، لمّا هبط مكان محسّرا : أيّها الناس عليكم بحصى الخذف (٣) وقد رجع شيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده ، عما ذكره في مسائل خلافه ، فقال : لا يجزي غير الحصار (٤).
ويكره أن تكون صما ، ويستحب أن تكون برشا ، ويستحب أن يكون قدرها ، مثل الأنملة ، منقطة ، كحلية ، ويكره أن يكسر من الحصى شيء ، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه ، ويستحب أن لا ترمي ، إلا على طهر ، فإن رميت على غير طهر ، لم يكن عليه شيء.
فإذا رماها ، فإنه يجب أن يرميها خذفا ، والخذف عند أهل اللسان ، رمي الحجر ، بأطراف الأصابع ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، يضع كل حصاة منها ، على بطن إبهامه ، ويدفعها بظفر السبّابة ، ويرميها من بطن الوادي.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ١٦٣
(٢) الخلاف : ذيل مسألة ١٦٣.
(٣) الخلاف : ذيل مسألة ١٦٣.
(٤) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها ، رقم ٤.