جاز له أن يرتفع إلى الجبل ، فإذا أصبح يوم النّحر ، صلّى فريضة الغداة ، ووقف للدعاء ، وليحمد الله تعالى ، وليثن عليه ، وليذكر من آلائه ، وحسن بلائه ، ما قدر عليه ، ويصلّي على النبي صلىاللهعليهوآله.
ويستحب للصرورة ، وهو الذي لم يحج ، إلا تلك السنة ، أن يطأ المشعر برجله.
وإن كان الوقوف واجبا عليه ، وركنا من أركان الحج عندنا ، من تركه متعمدا ، فلا حج له ، وأدناه ، أن يقف (١) بعد طلوع الفجر ، إمّا قبل صلاة الغداة ، أو بعدها ، بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ، ولو قليلا ، والدعاء ، وملازمة الموضع ، إلى طلوع الشمس مندوب ، غير واجب.
وإذا طلعت الشمس ، رجع إلى منى ، ورجوعه الآن إلى منى واجب ، لأنّ عليه بها يوم النحر ، ثلاثة مناسك ، مفروضة.
ويكره له أن يجوز وادي محسّر ، إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام ، قبل طلوع الفجر ، للمختار ، فان خرج قبل طلوعه متعمدا ، فلا حج له ، وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : كان عليه دم شاة (٢).
والصحيح الأوّل ، وما ذكره رحمهالله ، خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، والذي يدل على صحة ما قلناه ، أن الوقوف بالمشعر الحرام ، في وقته ركن من أركان الحج ، بغير خلاف بيننا ، ولا خلاف أنّه ، من أخلّ بركن من أركان الحج متعمدا ، بطل حجه ، فإن كان خروجه ساهيا ، أو ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
وقد رخص للمرأة ، والرجل ، الذي يخاف على نفسه ، أن يفيضا إلى منى ، قبل طلوع الفجر ، فإذا بلغ وادي محسّر ، فليهرول فيه ، حتى يقطعه ، وذلك على طريق الاستحباب ، فإن كان راكبا ، حرّك مركوبه.
ويستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام ، ليلة النحر ، وإن
__________________
(١) ج : ما يقف
(٢) النهاية : كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.