الفرخ ، واحدا من هذا الجمع.
وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها ، بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، والمعتبر في الإرسال ، وعدد الإبل ، الإناث تكون بعدد البيض ، لا الفحول ، فلو أرسل فحل واحد في عشر إناث ، لم يكن به بأس ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه عن كل بيضة شاة ، يذبح الشاة ، أو ما نتج ، إن كان حاجا ، في منى ، وإن كان معتمرا بمكة ، فإن لم يقدر على الشاة ، كان عليه إطعام عشرة مساكين ، عن كل بيضة ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام عن كل بيضة أيضا.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، كان على المحلّ لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم عن كل بيضة شاة ، ولا يجب عليه الإرسال هاهنا ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحلّ ، كان عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم ، كان عليه جزاءان معا ، لأنّه جمع بين الإحرام والحرم.
وذهب السيد المرتضى إلى أن من صاد متعمدا وهو محرم في الحل ، كان عليه جزاءان ، فإن كان ذلك منه في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ.
ومن ضرب بطير على الأرض ، وهو محرم في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم ، وقيمتان ، قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ، وكان عليه التعزير.
ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معا ، على ما روي في بعض الأخبار (١) وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢).
وما لا يجب فيه دم ، مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم ،
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ، ح ١.
(٢) النهاية : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة.