منهما الفداء ، على ما روي في بعض الأخبار (١) والذي يقتضيه أصول المذهب ، انّ الذي لم يصب ، ولم يقتل ، لا كفارة عليه ، إلا أن يكون دل القاتل ، ثم رمى معه ، فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة ، لا لرميه ، فأما إذا لم يدل ، فلا كفارة عليه بحال.
وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل ، والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل فداء واحد ، والمحرم عليه فداءان.
ومن ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل ، كان عليه دم ، لا غير.
وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم وقوع الطائر فيها ، ولا الاصطياد بها ، كان عليهم كلّهم فداء واحد ، وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعام ، مثل ما في النعام ، على ما روي (٢) ، وروي مثل سنه (٣) ، وهو الذي يقتضيه الأصول ، والأظهر ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، فإنّ ظاهر التنزيل دليل عليه.
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة من صغار الإبل ، وروي بكارة من الإبل (٤) ، قال ابن الأعرابي في نوادره : يقال بكار بلا هاء ، تثبت فيها للإناث ، وبكارة بإثبات الهاء للذكران.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : فلا يظن ظان أن البكارة الأنثى من الإبل ، وانّما البكارة جمع بكر بفتح الباء ، فأوجب الشارع ، في كل بيضة قد تحرك فيها
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد ، ح ١ و ٢.
(٢) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ، ح ١ و ٤.
(٣) لم نجد الرواية في كتب الأحاديث لكن الشيخ رحمهالله قال به في الخلاف في مسألة ٢٦٢ من كتاب الحج ، والسيد المرتضى رحمهالله في كتابه جمل العلم والعمل وقال في الجواهر في كتاب الحج في باب الكفارات : لم نقف على هذا الحديث.
(٤) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ، ح ١ و ٤.