قيمته العرفية السوقية.
وبيض الحمام خاصّة ، لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ، ولا الإبل في إناثها بعدد البيض ، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب ، لأنّ البيض على ثلاثة أضرب ضرب لا يجب الإرسال فيه ، وهو بيض الحمام ، ويدخل في الحمام ، كل مطوق يعب في شربه ، والضربان الآخران يجب فيهما الإرسال ، وهو بيض النعام ، الذي لم يتحرك فيه الفرخ ، وكذلك بيض القطا ، والقبج ، وغير ذلك ، وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
وكل من كان معه شيء من الصيد ، وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته ، فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه معه ، يقيم به حتى ينبت ريشه ، ثم يخلّيه.
وقد روي أنّه لا يجوز صيد حمام الحرم ، وإن كان في الحل (١) والأصل الإباحة ، لأنّه ما حرم اصطياده ، إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة (٢) ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة ، والصيد والذبائح (٣) وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته (٤) ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها ، باليد التي نتف بها.
ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم ، فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه ردّه ، فإن مات ، كان عليه قيمته.
ويكره شراء القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة ، على ما روي في
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله .. ( وفي المصدر : ولا يجوز صيد حمام الحرم وان كان في الحل ).
(٣) الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٢٩.
(٤) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.