وحدّه ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا.
ومن أصاب يربوعا ، أو قنفذا ، أو ضبّا ، أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي.
ومن أصاب عصفورا ، أو صعوة ، أو قنبرة ، وما أشبهها ، كان عليه مد من طعام ، وذهب علي بن بابويه في رسالته ، إلى أنّ في الطائر ، جميعه دم شاة ، ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا (١) ، وقال أيضا في رسالته : وإن أكلت جرادة ، فعليك دم شاة ، وذهب إلى أنّ إرسال ذكور الإبل ، أو ذكور (٢) الغنم ، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك ، فأمّا إذا لم يتحرك الفرخ ، وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنّه يوجب قيمة البيضة ، فحسب (٣) والصحيح في ذلك كلّه ، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإن إجماعهم منعقد عليه.
ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شيء ، فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام.
ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل ، كان عليه دم ، فإن أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم ، والقيمة الشرعية التي هي الدرهم (٤).
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو محل ، كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة ، وإن أصاب بيض الحمام ، وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم لكل بيضة ، فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة معا ، ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهليا ، أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم.
والطير الأهلي ، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، بعد أن يغرم لصاحبه
__________________
(١) رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص ٨٨ الطبع الحديث.
(٢) في ط وج : أو ذكور.
(٣) رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص ٨٨ الطبع الحديث.
(٤) في ط وج : الدراهم.