في جميع كتبه هذا اختياره ، وفتواه ، واعتقاده ، مع اختلاف عباراته في كتبه ، وتصنيفاته ، وإن كان المعنى واحدا ، وقد أفتى فتيا صريحة ، في جواب المسائل الحائريات ، فقال له السائل : وعن رجل وجد كنزا ، لم يجد من يستحق الخمس منه ، ولا من يحمله إليه ، ما يصنع به؟ فقال : الجواب ، الخمس نصفه لصاحب الزمان ، يدفنه أو يودعه عند من يثق به ، ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه ، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، فإنّهم موجودون ، وإن خاف من ذلك ، أودع الخمس كلّه ، أو دفنه (١) هذا أخر فتياه رحمهالله ، فلو كان يرى أنّ حقّ صاحب الزمان ، يجوز صرفه إلى بني هاشم ، في حال الغيبة ، لما أفتى بما ذكرناه عنه.
والسيد المرتضى رضياللهعنه أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية ، وهي المسألة الثلاثون فقال : والخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم الإمام ، والثلاثة الباقية ، ليتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، خاصة ، دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة ، انّ إخراج الخمس واجب ، في جميع الغنائم ، والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب (٢) وما استخرج أيضا من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، وما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات ، عن المئونة والكفاية ، وقسمة هذا الخمس ، وتمييز أهله ، هو أن يقسّم على ستّة سهام ، ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهماالسلام وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، لأنّ إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، هي في المعنى للرسول عليهالسلام ، إنّما (٣) أضافها إلى ـ نفسه ، تفخيما لشأن الرسول ، وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول عليهالسلام إليه تعالى ، وكما أضاف رضاه عليهالسلام وأذاه إليه ، جلّت عظمته.
__________________
(١) لم نجد المسألة في المسائل الحائريات.
(٢) ج : بالحرف.
(٣) في ط وج : والنما.