أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس ، على اختلافه لما قال : ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لأنّ أحدا لا يقول بذلك ، لأنّه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب ، والأرباح ، والزراعات ، والاستفادات ، لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته ، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله ، بل يقيدونه ، ويقولون لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مئونة الرجل طول سنته ، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف ، قال : والوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن ، هو وقت أخذها (١) فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس ، وقت حصوله ، لما أفرد المعادن بالذكر ، دون غيرها فليتأمل ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مبسوطة : وما يصطاد من البحر ، من سائر أنواع الحيوان ، لا خمس فيه ، لأنّه ليس بغوص ، فأمّا ما يخرج منه بالغوص ، أو يوجد قفيّا على رأس الماء ، ففيه الخمس (٢).
قال محمد بن إدريس رحمهالله : أمّا قوله رحمهالله لأنّه ليس بغوص ، فصحيح ، بل هو استفادة ، ومكتسب ، وعندنا بلا خلاف أنّ في الاستفادة ، الخمس ، بعد المئونة ، ففارق ما يصطاد من البحر ، الغوص. بانّ الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا ، ولا يعتبر مئونة السنة فيه ، وما يصطاد بلا غوص ، لا يعتبر فيه مقدار الدينار ، بل يعتبر فيه مئونة السنة لأنّه استفادة ، وليس بغوص ، فليحصّل عنّي ما ذكرته ، ففيه غموض.
وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية ، والهبة ، فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ، في كتاب الكافي (٣) الذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا ، إلا المشار إليه ، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، فلا نشغلها ، ونعلّق عليها شيئا إلا بدليل ، وأيضا قوله تعالى : ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) (٤).
__________________
(١) لا يوجد عندنا
(٢) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، في المصدر ( الحيوانات ).
(٣) الكافي : فصل في الخمس ، ص ١٧٠ ، ( وهو غير مشتمل على الهدية )
(٤) محمّد : ٣٦.