ومن كانت حاله بالبلوى (١) بالحدث ما ذكرناه ، من تواليه وعدم تمكنه من ضبطه ، فليخفّف الصلاة ، ولا يطلها ، وليقتصر فيها ، على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ، من قراءة القرآن ، والتسبيح ، والتشهد ، والدعاء ، ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه ، أن يقرأ في الأولتين من فرضه ، فاتحة الكتاب خاصّة ، وفي الآخرتين بالتسبيح ، يسبح في كل ركعة منها أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب ، سبّح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع ، لتوالي الحدث منه ، فليقتصر على دون ذلك من التسبيح ، في العدد ، ويجزيه منه تسبيحة واحدة ، في قيامه ، ومثلها في ركوعه ، ومثلها في سجوده ، وفي التشهد ، ذكر الشهادتين خاصة ، والصلاة على محمّد وآله ، في التشهدين معا لا بدّ منه ، ويصلّي على أحوط ما يقدر عليه ، في بدار الحدث ، من جلوس ، أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث ، ومنعه من الخروج ، صلّى مؤميا ، على ما قدّمناه ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، في الصلاة بالإيماء ، وإن كان الشد لموضع الحدث ، على ما أسلفنا القول بوصفه ، يضر بالإنسان ضررا يخاف معه الهلاك ، أو ما يعقبه الهلاك ، أو طول المرض ، لم يلزمه من ذلك ، واحتاط في حفظ لباسه منه ، وصلّى على ما يتمكن منه ، ويتهيأ له من الأفعال والهيئات التي يكون عليها في حال الصلاة ، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه ، إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل خلافه : المستحاضة ، ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء ، عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما ، أن يجمعا بوضوء واحد ، بين صلاتي فرض (٢) وقال في مبسوطة : ولا يجوز للمستحاضة ، أن تجمع بين فرضين ، بوضوء واحد ، وأمّا من به سلس البول ،
__________________
(١) ج : في البلوى
(٢) الخلاف : كتاب الحيض ، مسألة ٢٨.