صلاة وقتين ، ولو قيل أن لكل صلاة وقتا ، وللوقت أول ، وآخر كان صوابا جيدا.
وانّما الخلاف بين أصحابنا في أن هذين الوقتين لمكلّف واحد ، أو لمكلفين ، فالصحيح أنّ الوقتين لمكلّف واحد ، إلا انّ الصلاة في الوقت الأول أفضل ، من الوقت الأخير على ما قدّمناه.
والذي يدل على ما اخترناه ، ويعضد ما قوّيناه ، بعد الإجماع قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (١) يعني الفجر والعصر ، وطرف الشيء ما يقرب من نهايته ، ولا يليق ذلك إلا بقول من قال : انّ وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس ، لأنّ مصير ظلّ كل شيء مثله أو مثلية ، يقرب من الوسط ، ولا يقرب من الغاية والنهاية ، ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب ، لأنّ المغرب ليس هي في طرف النهار ، وانما هي في طرف الليل ، بدلالة أنّ الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت ، والإفطار لا يحل في بقية النهار.
وأيضا قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وغسق الليل عندنا انتصافه ، فظاهر هذا الكلام يقتضي انّ وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس ، وهو زوالها ، وانّه يمتد إلى غسق الليل ، وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس ، فبقي ما قبله.
وأيضا ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انّه قال : انّما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس (٣) وظاهر هذا القول يقتضي التناهي وقصر المدة ، ولا يليق ذلك إلا بما اخترناه.
ونظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله صلىاللهعليهوآله : بعثت والساعة كهاتين ، وأشار صلىاللهعليهوآله بالسبابة والوسطى (٤).
__________________
(١) هود : ١١٤
(٢) الاسراء : ٧٨.
(٣) صحيح البخاري : ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، باب فضل القرآن ، ح ٢.
(٤) البحار : ج ٧٤ ، إلا ان العبارة هكذا ( بعثت انا والساعة كهذه من هذه ).