وأيضا ما روي من انّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّى الظهر في الوقت الذي صلّى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي انّ الوقت وقت لهما جميعا.
ومن ادعى انّ هذا الخبر منسوخ ، وانّه كان قبل استقرار المواقيت ، فقد ادعى ما لا برهان عليه.
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآله من انّه جمع بين الصلاتين في الحضر ، لا لعذر (١) وهذا يدل على اشتراك الوقت.
وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر ، على انّه صلّى الظهر في آخر وقتها ، والعصر في أول وقتها ، لأنّ هذا ليس بجمع بين الصلاتين ، وانّما هو فعل كل صلاة في وقتها ، وذكر العذر في الخبر ، يبطل هذا التأويل ، لأنّ فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها ، لا يحوج إلى عذر.
ويدلّ أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله من قوله : من فاتته صلاة العصر ، حتى غربت الشمس ، فكأنما وتر أهله وماله (٢) ، فعلّق الفوات بغروب الشمس ، وتعليقه به ، يدل على أنّ الوقت ممتد إلى الغروب.
وأيضا ما روي عنه صلىاللهعليهوآله ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، من قولهم : لا يخرج وقت صلاة ، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (٣) وهذا يدل على أنّه ، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى ، وهي المغرب ، فإنّه لا يخرج وقت العصر.
فأما الأخبار (٤) التي وردت ورواه أصحابنا في الأقدام والأذرع ، وظلّ كلّ شيء مثله ، وظلّ كلّ شيء مثليه ، ليتميّز وقت الظهر والعصر ، والذراع والذراعان ، والقامة والقامتان ، وسبع الشخص ، وسبعا الشخص ، وما أشبه
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٢) الوسائل : الباب ٩ من أبواب المواقيت يوجد فيه بمضمونه ، ح ٧ و ١٠.
(٣) الوسائل : الباب ٤ من أبواب المواقيت.
(٤) الوسائل : الباب ٦ من أبواب المواقيت.