قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها
باب المياه وأحكامها
باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه
باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة
باب التيمم وأحكامه
باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس
باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك
باب التعزية والسنة في ذلك
باب تطهير الثياب والبدن والأواني والأوعية من النجاسات
فيمن كان معه ثوبان أحدهما نجس لا بعينه
١٨٤كتاب الصلاة
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها
باب أوقات الصلاة المرتبة
باب القبلة وكيفية التوجه إليها وتجربها
باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما
باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذلك من الشروط
باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال
باب ذكر أحكام الاحداث التي تعرض في الصلاة
باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
باب أحكام السهو والشك في الصلاة
باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة
باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات
باب صلاة الجماعة وأحكامها
باب صلاة الجمعة وأحكامها
باب النوافل المرتبة وغيرها
باب صلاة العيدين
باب صلاة الكسوف
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة المسافر
باب صلاة الخوف
باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك
باب صلاة الأموات
كتاب الصيام
باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه
باب علامة شهر رمضان ووقتي الامساك والافطار
باب ما يجب على الصائم اجتنابه
باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك
باب حكم من أسلم في شهر رمضان
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان
باب ما يجرى مجرى صوم شهر رمضان
باب صيام التطوع
باب الاعتكاف
كتاب الزكاة
فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة
باب وجوب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة
باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر
باب وجوب زكاة الفطرة
باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه
باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة
باب أحكام الجزية
باب أحكام الأرضين
باب الخمس والغنائم
فيما يجب فيه الخمس
باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها
باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها
كتاب الحج
باب حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما
باب في أقسام الحج تقسيم الحج
باب المواقيت
باب كيفية الاحرام
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب
باب ما يلزم المحرم عن جناياته
باب دخول مكة والطواف بالبيت
باب السعي وأحكامه
باب الاحرام بالحج
باب الغدو إلى عرفات
باب النزول إلى منى
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
باب الذبح
باب الحلق والتقصير
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار
باب النفر من منى ودخول الكعبة
باب فرائض الحج وتفصيل ذلك
باب مناسك النساء في الحج والعمرة
باب الاستيجار للحج
باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين
باب حكم الصبيان في الحج
باب حكم المحصور والمصدود
باب في الزيادات من فقه الحج
فصل في الزيارات
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ١ ]
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :676
تحمیل
ذمته ، وانّ العبادة مجزية.
قلنا : لا يصح ذلك ، لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف ، وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه ، وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه ، حتى يصح منه الإقدام عليه ، وتمييزه له من غيره ، وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة.
وقد ذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة ، في أنّ المتيمم ، إذا دخل في صلاته ، ثم وجد الماء ، فالواجب عليه ، أن يمضي في صلاته ، وعند أبي حنيفة ، الواجب عليه قطعها قياسا على الصغيرة التي تعتد بالشهور ، ثم اعتدت شهرا ، ثم رأت الدم ، انتقلت عدتها إلى الأقراء ، لأنّ الشهور قد حصلت بدلا من الأقراء ، كذلك التيمم ، قال المرتضى : نحن نقول إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء ، احتسب لها بما مضى قروء ، فاما من يقول لا يحتسب ، فله أن يفرّق بينها وبين المتيمم ، وذلك انّ المرأة ، قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم ، لا يعلم ما حكمها ، ويكون أمرها موقوفا على ما ينكشف فيما بعد ، فإن ظهر حمل ، اعتدت به ، وإن لم يظهر حمل ، اعتدت بالأقراء ، وليس كذلك المتيمم ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على ما أمر يظهر ، فلم يلزم من رأى الماء في الصلاة ، الاستيناف لهذه العلّة ، وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء (١). هذا آخر كلام المرتضى رحمهالله ، ألا ترى إلى قوله : لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ، فهذا يدلك على ما نبهنا عليه ، من أدلة المسألة ، فإنّها هي بعينها.
ومن كان معه ثوب نجس ، ولا يقدر على الماء ، نزعه ، وصلّى عريانا ، فإن لم يتمكن من نزعه ، خوفا على نفسه من البرد ، صلّى فيه ، ولا اعادة عليه ، وقد
__________________
(١) لم نعثر على كتاب الخلاف للسيد المرتضى رحمهالله
