الظنّ بالصدور أو من الشهرة والإجماع المنقول ... الخ (١).
لابدّ أن يكون المراد من اعتبار الظنّ بالحكم ما كان منه في خصوص دائرة الأخبار ، لا ما كان خارجاً عن تلك الدائرة ، فإنّ هذا الإيراد الثاني هو بعينه إيراد الشيخ قدسسره (٢) ، وقد عرفت أنّ مراده هو أنّه بعد وصول النوبة إلى تبعيض الاحتياط في دائرة الأخبار ، يكون المدار على ظنّ مطابقة المضمون للواقع ، فربما كان الخبر المظنون الصدور غير واجب العمل لأنّه لا يظنّ بمطابقة مضمونه للواقع لكونه مخالفاً للشهرة مثلاً ، وربما كان الخبر المشكوك الصدور أو الموهوم الصدور واجب العمل لحصول الظنّ بمطابقة مضمونه للواقع بواسطة كون مضمونه مطابقاً للشهرة ، فالمدار على الظنّ بمطابقة مضمون الخبر للواقع لا على الظنّ بصدوره.
وبالجملة : بعد فرض انحصار المنجّز من الأحكام بما كان منها في خصوص دائرة الأخبار ، لو بعّضنا الاحتياط في تلك الدائرة ، وقلنا بلزوم الجري على الظنّ بالحكم ، فإنّما هو على الظنّ بالحكم الموجود في ضمن تلك الدائرة أعني ما بأيدينا من الأخبار ، فالظنّ المتعلّق بالحكم الواقعي الحاصل من الشهرة لا عبرة به حتّى لو كان الظنّ به ملازماً للظنّ بصدوره عنهم عليهمالسلام ، لأنّ ذلك الصدور المستكشف خارج عن الدائرة المذكورة.
وينبغي مراجعة تحريرات السيّد سلّمه الله فإنّ ما نقله عن شيخنا قدسسره في بيان هذا الايراد الثاني (٣) موافق لما نقلته عنه ولما يظهر من هذا التحرير من كون
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٢) فرائد الأُصول ١ : ٣٥٩ ، وقد تقدّم في الصفحة : ٤٧٣ فراجع.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٢٠٩.