قوله : وثانياً سلّمنا أنّ الأمارات الظنّية ليست من أطراف العلم الاجمالي ـ إلى قوله ـ ومقتضى ذلك هو اعتبار الظنّ بالحكم سواء حصل من
__________________
الغربي ، وحصل العلم الاجمالي بالنجاسة ، فهناك صور :
الأُولى : أن تقع قطرة البول في أحد العشرة كما تقع قطرة أُخرى في أحد الخمسة ، وحينئذ يكون كلّ من الطرفين دائرة علم إجمالي لا ربط لها بالأُخرى ، فلا ينحل ما هو الأكثر بالأقل.
الثانية : أن تقع قطرة ثالثة مردّدة بين العشرة والخمسة ، لكن لا يحتمل وقوع الثالثة على نفس ما وقعت عليه الأُولى من العشرة. وفي هذه الصورة تكون الخمسة في حدّ نفسها دائرة علم إجمالي ، كما أنّها من أطراف العلم الاجمالي بالجميع ، لأنّك لو فصلت من العشرة واحداً وضممت التسعة الباقية إلى الأربعة من الخمسة ، كنت تعلم بأنّ أحدها نجس.
الثالثة : أنّ الخمسة لم يكن فيها علم اجمالي لكنّها طرف للعلم ، بأن وقعت قطرة في إحدى العشرة وأُخرى مردّدة بينها وبين الخمسة ، فكانت الخمسة طرفاً للتسعة. وهي في حدّ نفسها لم تكن دائرة علم إجمالي.
الرابعة : هي هذه الصورة الثالثة ، لكن يحتمل وقوع القطرة الثانية على ما وقعت عليها الأُولى. وفي هذه الصورة لا تكون الخمسة بنفسها دائرة علم إجمالي كما أنّها بنفسها لا تكون طرفاً للعلم الاجمالي ، فإنّ القطرة الأُولى لم تقع فيها والقطرة الثانية يحتمل وقوعها على ما وقعت عليه الأُولى ، فلا تكون مؤثّرة ، ويكون المعلوم الاجمالي هو الواحد من العشرة ، فإذا عزلناه وضممنا التسعة الباقية إلى الخمسة لا يكون في المجموع علم إجمالي. وهذه هي الصورة التي يكون المعلوم الاجمالي الكبير وهو العشرة والخمسة منحلاً إلى المعلوم الاجمالي الصغير وهو العشرة فقط. هذا هو مثال الانحلال وعدمه الذي يتأتّى فيه ضابط العزل وضمّ الباقي ، ولكن هناك قيود أُخر وتفاصيل ذكرناها فيما تقدّم من هذه التحارير ، فراجع [ منه قدسسره ].