بعض الأخبار النافية.
وثانياً : أنّ مفهومه أنّه في مورد عدم الاستصحاب المثبت وعدم أصالة الاشتغال يجوز العمل بالخبر النافي ، وليس الأمر كذلك ، بل يكون العمل حينئذ على الأصل النافي.
وثالثاً : المناقشة في أصل المبنى ، وهو أنّ مجرّد العلم أو ما يقوم مقامه بانتقاض الحالة السابقة لا يكون مانعاً من جريان الاستصحاب في بعض الأطراف كما حقّق في محلّه (١).
وأمّا ما أفاده الشيخ قدسسره (٢) من الايراد على هذا الدليل أوّلاً ، فهو الحجر الأساسي ، وهو راجع إلى دعوى عدم انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى هذا العلم الاجمالي الصغير ، التي تكون أطرافه هي ما بأيدينا من الأخبار الموجودة في مجاميع أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) فإنّ ذلك العلم الاجمالي الكبير وإن انحل إلى العلم الاجمالي المتوسّط الذي تكون أطرافه هي تلك الأخبار وباقي الأمارات ، إلاّ أنّ هذا العلم الاجمالي المتوسّط لا ينحلّ إلى العلم الاجمالي الصغير الذي تكون أطرافه منحصرة بخصوص ما بأيدينا من الأخبار دون باقي الأمارات.
وهذه الدعوى ـ أعني عدم الانحلال ـ هي العمدة في المطلب ، وحيث قد تعرّض لها شيخنا قدسسره مع باقي الإيرادات الثلاثة ، فنحن نتعرّض لما أفاده قدسسره ونوضّح مراده وكيفية انطباقه على ما أفاده الشيخ قدسسره من الايرادات الثلاثة إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) راجع المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٥٨ وما بعدها ، وراجع أيضاً المجلّد الحادي عشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥٤٣ وما بعدها.
(٢) فرائد الأُصول ١ : ٣٥٧.