السالبة بانتفاء الموضوع ، لأنّ المفهوم حينئذ هو أنّه إن لم يخبرك الفاسق فلا يجب التبيّن عن خبره.
ولا مخلص عن ذلك إلاّبأخذ النبأ موضوعاً ، وأنّه إن جاء به الفاسق وجب التبيّن عنه ، وهو ما أفاده أوّلاً ، أو بأخذ وجوب التبيّن مجرّداً عن النبأ بأن يقال إنّه إن أخبرك الفاسق يجب التبيّن عن الواقع ولا يعتمد على إخباره ، وحينئذ لا يكون الشرط في القضية عبارة عن موضوع الحكم في الجزاء ، لأنّ موضوع الحكم في الجزاء هو الواقع والشرط هو إخبار الفاسق ، ويكون المتحصّل أنّ الواقع إن أخبرك به الفاسق وجب التبيّن عنه أي عن الواقع ، ولعلّ قوله قدسسره : فتدبّر ، إشارة إلى ذلك.
ثمّ لا يخفى أنّ وجوب التصديق في مثل قولك : إن حدّثك زيد فصدّقه ، أو قولك : حديث زيد يجب تصديقه ، لابدّ أن يكون في لحاظ الحاكم مجرّداً عن الاضافة إلى حديث زيد ، لأنّ ما هو في مرتبة الموضوع لا يمكن أخذه في ناحية المحمول ، وكذلك ما هو في مرتبة الشرط لا يمكن أخذه في ناحية الجزاء ، ففي القضية الحملية يكون المحكوم به هو وجوب التصديق والمحكوم عليه هو حديث زيد ، ويكون الحاصل أنّ حديث زيد محكوم بوجوب التصديق ، أو إنّ حديث زيد حديث يجب تصديقه. وفي القضية الشرطية يكون الجزاء أيضاً نفس وجوب التصديق ، ويكون الشرط هو تحقّق حديث زيد ، ويكون الحاصل هو أنّه لو حدّثك زيد كان جزاؤه وجوب التصديق.
أمّا في آية النبأ فلا نحتاج إلى تجريد الجزاء فيها عمّا هو في حيطة الشرط ، أعني وجود نبأ الفاسق ، بل يمكننا أخذ الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ ، ويكون المتبيّن عنه هو نفس النبأ ، ويكون الشرط هو إتيان الفاسق به ، ويكون