بأنّ مقتضاه الفحص لا السقوط (١) وذكر استدلاله أيضاً على عدم الحجّية باحتمال التقطيع ، وأجاب عنه بأنّه إنّما يسقط الأخبار المقطّعة دون ما لم يقطّع ، مع أنّ الاعتماد على عدالة من ارتكب التقطيع وفهمه وعلمه يوجب القطع بأنّه لا يوجب الخلل في الظهور ، فراجع التحريرات المطبوعة في صيدا ص ٩٣ (٢).
قلت : لكن هذا الأخير محلّ تأمّل ، لأنّ الاعتماد على علم المقطّع وعدالته لا تنافي الجهة المدعاة ، إذ ربما استفيد حكم شرعي من هذه القطعة ، لكن بعد ضمّها إلى القطعة الأُخرى يظهر أنّ القطعة الأُولى ليست في مقام بيان تلك الجهة التي بواسطتها استفيد الحكم المذكور منها ، كما مرّ عليّ بعضه في الفقه ، وإن كنت فعلاً لا أستحضر إلاّمورداً واحداً ، وهو ما رواه حمّاد عن الحلبي : « في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال عليهالسلام لا ترد ، إنّما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال عليهالسلام : لها المهر بما استحقّ ( استحلّ ) من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » وصاحب الوسائل ذكر صدرها إلى قوله عليهالسلام : « لا ترد » فيما عنونه من عيوب المرأة (٣) ، وذكر ذيلها وهو قوله عليهالسلام : « إنّما يرد » الخ فيما عنونه من الرجوع إلى المدلّس (٤)
__________________
(١) ولا يخفى أنّ هذين المانعين لا يبتنيان على الاختصاص بمن قصد افهامه ، فلاوجه لقوله في [ فوائد الأُصول ٣ : ١٣٨ ] خصوصاً بالنسبة إلى المتكلّم الذي دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة عن الكلام الخ ، فإنّ ظاهره جعل المعرضية من ذيول مسألة الاختصاص ، فتأمّل [ منه قدسسره ].
(٢) أجود التقريرات ٣ : ١٥٩.
(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٢١٦ / أبواب العيوب والتدليس ب ٥ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٢١ : ٢١٣ / أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٥.