فإنّ قوله : « أرأيت » الخ ، يحتمل رجوعه إلى مسألة البرص والجذام والجنون كما فهمه صاحب الوسائل ، ولأجل ذلك فصله عمّا قبله. ويحتمل رجوعه إلى صدر الرواية من ظهور العوار ، ويكون ذلك حينئذ من قبيل ما عن الشيخ الطوسي قدسسره فيما لو تبيّن أنّها كانت قد زنت من الرجوع بالمهر على المدلّس ، ولا خيار للزوج في فسخ النكاح ، غايته أنّه مع التمكين يلزمه تسليم المهر لها ، فإن لم يكن في البين دخول رجع به على الزوجة ، إذ لا يستقرّ ملكها له إلاّ بعد الدخول ، وإن كان في البين دخول رجع به على المدلّس.
وقد استدلّ الشيخ على ما صار إليه بما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ، قال عليهالسلام : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » (١) وفي التهذيب زيادة وهي قوله « قال عليهالسلام : وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا » (٢) وهذه الزيادة ليست في الكافي (٣) ولعلّها هي التي حملت الشيخ قدسسره على تلك الفتوى ، وحمل قوله : « وإن شاء تركها » على تركها من حيث مطالبته بالمهر من وليّها ، لا على تركها زوجة وعدم فسخ نكاحها. وهل ذلك تقطيع من الكافي أو زيادة من الشيخ قدسسره قد عثر عليها في نفس تلك الرواية ، أو هي من رواية أُخرى ألحقها بهذه الرواية بقرينة فصله بقوله : « قال عليهالسلام ».
وهذا الذي نقل عن الشيخ قدسسره في مسألة الزنا وإن ردّه في الجواهر ، بأنّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٢١٩ / أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٤.