الصفحه ٣٢٩ : المصلحة قاضية بإيكال المكلّف إلى ما يحكم به
عقله من لزوم التحرّز في بعض الموارد وعدمه في بعضها استناداً
الصفحه ٣٥٢ : قبل القاضي ، غايته أنّه لابدّ في ذلك من كونه مطابقاً للحكم الشرعي ،
سواء كان في الشبهات الحكمية أو كان
الصفحه ٣٦٦ : الحجّية القاضي بالتعبّد بالعلم بالعدم ، الملازم
للتعبّد بعدم العلم بالحجّية الذي هو موضوع تلك الآثار
الصفحه ٤٥٠ : إليه بعد فرض الانحلال
المزبور.
وثالثاً
: أنّ مناسبة الحكم
والموضوع قاضية بعدم احتمال التقييد المزبور
الصفحه ٤٥٢ : :
٣٠٢.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧
: ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤١.
الصفحه ٤٢٨ :
والمفروض أنّ وجوب
التصديق في حقّ الشيخ هو عين وجوب التصديق في حقّ المفيد ، فيكون الحاصل أنّ إجرا
الصفحه ٤٢٩ :
موضوعه.
الجهة
الرابعة : أن نقول إنّ
جريان صدّق في حقّ الشيخ يكون موجباً لتحقّق كون المفيد مخبراً
الصفحه ٤٣٢ : . نعم إنّ إثبات كون المفيد
مخبراً يتوقّف على جريان الحجّية في حقّ الشيخ ، ولا ريب أنّ الحاكم في مقام جعل
الصفحه ٢٧٠ :
الواقعي في حقّه شأنياً اقتضائياً كما قال الشيخ قدسسره : فالحكم الواقعي فعلي في حقّ غير الظانّ بخلافه
الصفحه ٢٣٤ :
حقّ غير المقرّ له
فيجري الاقرار مجرى السبب الواقعي (١) ، لكنّه قيّده
بصورة عدم العلم ببطلان أحد
الصفحه ٢٣٦ : ، ثمّ قال : والمعتمد الأوّل ( وهو قول الشيخ ) لنا أنّه رجوع عن
إقراره فلا يصحّ ، ولأنّه إقرار في حقّ
الصفحه ٥ : البراءة إنّما تجري
في حقّ الشاكّ الذي يكون متعلّق شكّه تكليفاً راجعاً إلى نفسه دون غيره ، فالبراءة
في
الصفحه ٢٩ : في حقّ
من أخذه من غير الكتاب والسنّة ، وهذا على الظاهر ممّا لا يرضى به الأخباريون ،
لأنّ لازمه هو كون
الصفحه ١٦٣ : عادة الناس ـ لا اعتبار بشكّه ، وكذا من خرج عن العادة في قطعه
وظنّه ، فإنّه يلغو اعتبارهما في حقّه
الصفحه ٢١٧ : بالنسبة إلى كلّ منهما
في مثل هذا الفرض ، لخروج الطرف الآخر في حقّ كلّ منهما عن مورد ابتلائه ، فالأصل
في