مسألة النهي التشريعي (١).
قوله : وظاهر قوله : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » (٢) ... الخ (٣).
تقدّمت الاشارة (٤) إلى أنّ القضاء والحكم الصادر لفصل الخصومة ليس من باب الافتاء والحكاية ، كي يكون تشريعاً لتكون حرمته سارية إلى الفعل الذي هو نفس القضاء ، بل إنّ نفس الحكم القضائي تشريع وإنشاء لحكم ، لكنّه تشريع جائز ، غايته أنّ جواز هذا النحو من التشريع مشروط بالأهلية ، وكون ما يقضي به وينشئه القاضي مطابقاً للحكم الشرعي الواقعي ، فتأمّل.
قوله : حيث قال : وأمّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام وصحّة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها ... الخ (٥).
لا يخفى أنّ للحجّية إطلاقين :
أحدهما : بمعنى ما يوجب التنجّز والمعذورية. وهذه تنطبق على حجّية احتمال التكليف في الشبهات البدوية قبل الفحص ، وفي موارد العلم الاجمالي. ومن ذلك الظنّ على طريقة الحكومة الناشئة عن تبعيض الاحتياط. وهذه لا يلزمها الالتزام وصحّة النسبة.
ثانيهما : بمعنى الاحراز والوسطية في الاثبات والقيام مقام العلم الطريقي. وهذه وإن ترتّب عليها الأثر الأوّل وهو التنجيز والمعذورية ، إلاّ أنّ أهمّ آثارها هو
__________________
(١) راجع المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٥٩ وما بعدها.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ٦.
(٣) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٢.
(٤) في الصفحة : ٣٥٢.
(٥) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٢.