قال في الشرائع : لو قال إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فهي نافلة ، صحّ ، ولا كذا لو قال : أو نافلة الخ (١).
وقد نقل في الجواهر (٢) عن الشيخ الإجماع على ذلك. وحيث قد تحقّق
__________________
والحاصل : أنّه لو تمّ العزل لا تكون نيّة القربة إلاّعند العزل ، ولأجل ذلك قالوا كما في العروة : إنّه لو قصد القربة بالعزل لكنّه قصد الرياء بالدفع لم يكن موجباً لبطلان الزكاة [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٤ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / المسألة الرابعة والثلاثون من ختام كتاب الزكاة ].
والحاصل : أنّ المسلّم من العزل وجعل العين الخارجية زكاة بقوله هذه زكاة إنّما هو فيما لو كان النصاب موجوداً وعزل زكاته ، أمّا لو كانت الزكاة في الذمّة فيمكن المنع من ذلك كما لو كان مشغول الذمّة لزيد بدينار ، فإنّه لا يتعيّن بمجرّد العزل ، لكن لا يبعد صحّة ذلك في الزكاة من جهة ولاية المكلّف بها عليها ، كما يشهد بذلك العزل في زكاة الفطرة. ثمّ لو تمّ العزل يكون هو المعتبر فيه قصد القربة وبه تبرأ ذمّته من الزكاة ، وإن كان الواجب عليه إيصال ذلك المعيّن إلى أهله ، على وجه لو قصد القربة بالعزل ولم يقصدها بالدفع بل كان الدفع رياءً برئت ذمّته من الزكاة وفرغ من وجوب الدفع ، وإن عصى بالرياء بالدفع. وعلى ذلك لو فرّط فيما عزله أو أتلفه عمداً كانت ذمّته قد فرغت من الزكاة ، وإن صار ضامناً لتلك العين التي عزلها بالتفريط أو بالتعدّي.
وعلى كلّ حال ، أنّ تجشّم هذه الطرق إنّما هو للحصول على الطرفين من الزكاة الواجبة إن كانت والمستحبّة إن لم تكن واجبة ، أو الزكاة عن نفسه إن كانت وعن أبيه لو لم تكن عليه وكانت على أبيه ، وإلاّ فلو قصد بالدفع الاحتياط لاحتمال وجوبها عليه كفى في برائة ذمّته لو كانت مشغولة بها ، لكن لو اتّفق أنّه غير مشغول الذمّة بها كان ما دفعه لغواً ، وإن أثابه الله عليه تفضّلاً منه تعالى ، وكان ذلك القابض غير مالك للمال على وجه لو انكشف له الخلاف لم يجز له التصرّف فيه [ منه قدسسره ].
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٩٩.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٤٧٩.