لديك أنّ الداعوية لا تقبل التعليق ، فاللازم توجيه هذا الإجماع على وجه يكون مورده ممكناً ، بأن يقال : إنّ الشخص لو قال : إنّي ذاهب إلى المسجد بداعي إدراك الجماعة إن أدركتها ، وإلاّ كان بداعي صلاة تحيّة المسجد ، كان الداعي له على الذهاب إلى المسجد هو القدر الجامع بين الغايتين لا كلّ منهما معلّقاً ، وحينئذ ففي المثال يكون الداعي له إلى دفع ذلك المال هو القدر الجامع بين الزكاة الواجبة والزكاة المستحبّة ، بمعنى كون الدفع بداعي القدر الجامع بين الأمرين ، وأمّا كونه زكاة واجبة فهو معلّق على بقاء المال ، وكذلك كونه زكاة مستحبّة فإنّه معلّق على تلف المال ، ويكون اتّصاف ذلك الداعي الكلّي بكونه امتثال الأمر الخاصّ معلّقاً على بقاء المال ، بمعنى أنّ الداعي هو القدر الجامع بين الزكاتين ، وكون الدفع متّصفاً بكونه زكاة واجبة معلّق على بقاء المال ، بمعنى أنّ هذا الفاعل الدافع قد جعله زكاة واجبة إن كان المال باقياً ، بحيث يكون لذلك الدافع ذلك الجعل التعليقي الذي هو تحويل ذلك القدر الجامع إلى أحد فرديه معلّقاً على بقاء المال. وإلى هنا كانت الصورة ممكنة.
ولكن يبقى الكلام في الدليل ، وهو على تقديره منحصر بالإجماع المدّعى وهو منحصر بهذه الصورة ، وهي ما لو كان الترديد بين الزكاة الواجبة والزكاة المستحبّة دون غيره من موارد الترديد.
وفيه تأمّل ، لأنّ القدر الجامع بين الأمرين الذي هو مطلق الطلب إنّما يصحّ قصده داعياً فيما إذا لم يكن الموجود إلاّأحدهما وهو لا يعلمه بأنّه هو الوجوب أو الاستحباب ، أمّا لو اجتمع الوجوب والاستحباب كما في المقام لو كان ماله باقياً ، فلا يمكن قصد الجامع بينهما ولا يصحّ ذلك.
والخلاصة : هي أنّه في مثل صوم يوم الشكّ يمكنه أن يقصد الانبعاث عن