تتميم : ثم إنّه على القول بعدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في مقام الامتثال إذا كان الآمر في مقام البيان ، إذ يكون الطبيعة تمام الموضوع ، فتنطبق على صرف الوجود ، فيتحقق الامتثال (١).
التطبيقات
: إنّ الأوامر الصادرة من الشارع لا دلالة فيها على المرّة والتكرار إلّا ما خرج بالدليل.
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ٧٩ ، ونهاية الأفكار ١ : ٢١٣ ، ٢١٦.
٨٩
