ماشيا فتكون قرينة على حمل الاولى بغير الماشي ، وأنّ المراد منها هو الراكب ، فلا تعارض بينهما (١).
٢ ـ ما ورد في لبس الخاتم للمحرم :
روي عن الإمام الرضا عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» (٢).
وروي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا يلبسه للزينة» (٣).
فإنّ الرواية الاولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة ، والرواية الثانية الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة ، فتكون قرينة على التصرّف في الاولى وتقييدها بما كان للسنّة ونحوها فينتفي التعارض بينهما (٤).
__________________
١ ـ تراجع العروة الوثقى ٢ ، فصل في كيفية الإحرام مسألة (٢٠).
٢ ـ وسائل الشيعة ٩ : ١٢٧ ، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث الاوّل.
٣ ـ وسائل الشيعة ٩ : ١٢٧ ، الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٤.
٤ ـ راجع الجواهر ١٨ : ٣٧١.
٤٦١
