السلطان ليس بها بأس» (١)(٢).
منها : «لو لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليهالسلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام عليهالسلام في الإرث ... لرواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم. مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام» (٣)(٤).
الاستثناءات :
يستثنى من حجّيّة خبر الواحد موردان :
الأوّل : الخبر الحدسي : «إذ لا شكّ في أنّ أدلة حجّيّة خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط ، وإنّما تختصّ بالخبر الحسّي المستند إلى الاحساس بالمدلول ، وعلى هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجّيّة خبر الثقة ؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيّا ، بل حدسيّا واجتهاديّا. نعم ، هو حجّة على مقلديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة والذكر» (٥) وكذلك الإجماع المنقول إذا كان نقلا للمسبب فهو خبر حدسي ليس بحجّة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ وفيه بدل (السلطان) : العمّال.
٢ ـ الجواهر ٢٢ : ١٧١.
٣ ـ وسائل الشيعة ١٧ : ٣٨١ ، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل.
٤ ـ الجواهر ٣٩ : ٢٠.
٥ ـ دروس في علم الاصول ٢ : ١٧٢.
