والفضّة والإبل والبقر والغنم (١)
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة ولكنها قيّدت بمقيّدات :
منها تقييد الذهب والفضّة بالنصاب بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال : مائتا درهم ، وعدلها من الذهب (٢).
ومنها تقييد الذهب والفضّة بكونهما دينارا ودرهما بقول الإمام الصادق والكاظم عليهماالسلام : ليس في التمر زكاة ، إنمّا هي على الدنانير والدراهم (٣).
ومنها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليهالسلام : ولا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (٤).
الى غير ذلك من المقيّدات الواردة في كتاب الزكاة.
٣ ـ قال الإمام الباقر عليهالسلام : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٥).
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث قيّدت بمقيّدات :
منها تقييد الأكل والشرب بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٣٨ ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١٧.
٢ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٩٢ ، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل.
٣ ـ وسائل الشيعة ٦ : ١٠٦ ، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.
٤ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٤٢ ، الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل.
٥ ـ وسائل الشيعة ٧ : ١٩ ، الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
