وناقش فيه المحقّق الخراساني قدس سرّه بأنّ القاعدة مرتبطة بما إذا دار أمر المكلّف بين امتثال الواجب أو الحرام دون ما إذا دار الأمر بين الحرمة أو الوجوب في فعل واحد (١).
كما ناقش فيه المحقّق الخوئي قدس سرّه بأنّه على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجودا وماهية ، فهو إمّا مشتمل على المصلحة دون المفسدة أو المفسدة أو المفسدة دون المصلحة ، فليس في مورد الاجتماع مفسدة ومصلحة ليدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة حتّى يقال بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (٢).
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ١٧٧.
٢ ـ المحاضرات ٤ : ٤٠٨ ، ٤٠٩.
١٧٦
