[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال : عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيٌّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدَّتها عدَّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : عدَّة الحرَّة المتوفّى عنها (١) .
[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات مولاها : إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمَّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر .
[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٧ .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٦ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ .
٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٩ .
٩ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

