قائمة الکتاب
المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
رد الشيخ المظفر
٣١٠القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
إعدادات
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمد حسن المظفر
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :420
تحمیل
ونحوها ؛ على أنّه إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا تطويل مسافة الجبر.
وأمّا ثالثا : فلأنّ قوله : « لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء » .. إن أراد به أنّ لفظ الكسب في القرآن يراد به المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة ، فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح جديد ، فاللازم حمله على معناه اللغوي ، وهو : العمل (١).
وأيّ دلالة في ذكر الكسب ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ على كون المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه؟!
وإن أراد به أنّ وجود لفظ الكسب في القرآن ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ سبب لتسمية المعنى الذي تصوّره الأشعري بالكسب ، ففيه :
إنّا لو تصوّرنا وجها للسببية ، فلا يثبت به إلّا تصحيح الاصطلاح ، لا حمل الكتاب العزيز عليه ، كما هي عادتهم.
وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف محلّ لصفته » ، باطل ؛ لأنّ أفعال الله تعالى صفات له ، لذا يوصف بالمحيي ، والمميت ، والخالق ، والرازق ، ونحوها ، وهو ليس محلّا لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به.
ثمّ إنّ ما فرّعه عليه بقوله : « فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة له : إنّه كسبه » ، غير تامّ ؛ فإنّه يستدعي أن يقال باعتبار كون أفعال الله تعالى صفة له : إنّه كسبها ، وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلّا حيث يكون الفاعل قاصدا لجلب النفع له أو دفع المضرّة عنه.
__________________
(١) انظر مادّة « كسب » في : لسان العرب ١٢ / ٨٧ ، المصباح المنير : ٢٠٣.