قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ (١) :
السادس : أن لا يكون حراما ؛ لامتناع كون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيّا عنه ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق (٢).
وأيضا : يكون مرادا ومكروها في وقت واحد من جهة واحدة ، وهذا مستحيل عقلا.
وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيّا عنه ؛ لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم (٣).
* * *
__________________
(١) نهج الحقّ : ١٣٦.
(٢) التذكرة بأصول الفقه : ٣١ ، العدّة في أصول الفقه ١ / ١٨١.
(٣) انظر : التقريب والإرشاد ١ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧ و ٢٦٠ ، تمهيد الأوائل : ٣٢٠ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٤٠ ، فواتح الرحموت ١ / ١١٠ ـ ١١١.
٣٩٥
![دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ] دلائل الصدق لنهج الحق](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F250_dalael-alsedq-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
